المرداوي

325

الإنصاف

قال في الحاويين والفائق ويلي الكافر العدل في دينه مال ولده على أصح الوجهين وصححه شيخنا في تصحيح المحرر وقدمه في الرعايتين . وقيل لا يليه وإنما يليه الحاكم وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع . ويأتي هل يلي مال الذمية التي يلي نكاحها من مسلم في باب أركان النكاح عند قوله ويلي الذمي نكاح موليته مع أن الحكم هنا يشمله . قوله ( ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما ) . بلا نزاع فإن تبرع أو حابى أو زاد على النفقة عليهما أو على من يلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثرون . وقال في الرعايتين ضمن في الأصح . وقيل لا يضمن . قلت وهذا ضعيف جدا . قوله ( ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه ولا يبيعهما إلا الأب ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يجوز للوصي الشراء من مالهما إن وكل من يبيعه هو ويستقصي في الثمن بالنداء في الأسواق قاله في الرعاية . قوله ( ولوليهما مكاتبة رقيقهما ) . هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . إلا أنه قال في الترغيب يجوز ذلك لغير الحاكم . تنبيه مفهوم قوله ( وعتقه على مال ) . أنه لا يجوز عتقه مجانا مطلقا وهو الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .